الشريف المرتضى
392
الذريعة إلى أصول الشريعة
فصل في أنّ « 1 » تعليق « 2 » الحكم بصفة لا يدلّ « 3 » على انتفائه « 4 » بانتفائها . اختلف النّاس في ذلك ، فقال قوم : إنّ انتفاء الصّفة الّتي علّق الحكم عليها لا يدلّ على انتفاء الحكم عمّا ليس له تلك الصّفة ، وإنّما يفيد تعليقه بها إثبات الحكم فيما وجدت فيه « 5 » من غير إفادة الحكم في غيره نفيا ولا إثباتا . و « 6 » إلى هذا المذهب ذهب أبو عليّ الجبّائيّ وابنه أبو هاشم والمتكلّمون كلّهم إلاّ من لعلّه شذّ منهم ، وهو الصّحيح المستمرّ على الأصول . وقد صرّح بهذا المذهب أبو العبّاس بن « 7 » شريح ، وتبعه على ذلك جماعة من شيوخ أصحاب الشّافعيّ كأبي بكر الفارسي والقفّال وغيرهما . وذكر أبو العباس بن شريح انّ الحكم إذا علّق بصفة فإنّما يدلّ على ما « 8 » تناوله لفظه إذا تجرّد وقد يحصل فيه قرائن يدلّ « 9 » معها « 10 » على أنّ ما عداه بخلافه ، نحو
--> ( 1 ) - الف : - ان . ( 2 ) - الف : تقييد . ( 3 ) - ج : تدل . ( 4 ) - ب : انتهائه . ( 5 ) - الف : - فيه . ( 6 ) - ب : - و . ( 7 ) - الف : - بن . ( 8 ) - ج : - ما . ( 9 ) - ج : تدل . ( 10 ) - ب : بها .